پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص369

[ ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى.

فإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ، إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى.

وإناستناب فيه جاز.

[ ومن ترك رمي الجمار معتمدا وجب عليه قضاؤه ].

ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض.

ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق.

] الاخبار يجعل بينهما قدر ساعة (1).

والواجب تقديم السابق مطلقا.

قوله: ” فإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ – إلى قوله – جاز “.

المراد بزمان الرمي أيام التشريق.

ومقتضى قوله: ” لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمانه ” عدم وجوب قضائه، وقوله: ” فإن عاد في القابل رمي ” وجوبه على وجه، وقوله: ” وإن استناب جاز ” وجوبه أيضا على إجمال فيه.

والاقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه، لكن إن اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة، وإلا جازت الاستنابة، وإن أمكن العود.

والظاهر أن مراد المصنف ذلك، ولكن العبارة مجملة.

ونفي الشئ بفوات زمانه يحتمل إرادة غير القضاء.

قوله: ” ويستحب أن يقيم الانسان بمنى ايام التشريق “.

قد عرفت أنه يجب الاقامة ليلا، وفي زمان الرمي وهي من جملة الايام،فاستحباب الاقامة في الايام إما محمول على ما زاد على ذلك بتقدير حذف المضاف – أي بقية أيام التشريق – أو أطلق في ذلك اسم الجزء على الكل، فان الاقامة في باقي الاجزاء مستحبة، أو يكون الاستحباب متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموع، وذلك لا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع، فانها مغايرة له من تلك الحيثية.

ويمكن إخراج الليالي من رأس بحمل الايام على النهار، فان في شمولها الليالي

(1) الكافي 4: 484 ح 1، الاستبصار 2: 297 ح 1059، التهذيب 5: 264 ح 899، الوسائل 10: 213 ب ” 3 ” من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3.