پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص368

[ ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر.

ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدو ة، وما يرميه ليومه عند الزوال.

] وكذا لو رمى الاخيرة دون أربع ثم قطعه.

قوله: ” ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا.

الخ “.

لا ريب في وجوب قضاء الفائت ما دام وقت الرمي – وهو أيام التشريق – باقيا، ووجوب تقديمه على الاداء مرتبا، حتى لو فاته رمي يومين قدم الاول على الثاني، وختم بالاداء.

ولكن هل يجب كون القضاء في وقت أداء الرمي، وهو ما بين طلوع الشمس إلى الغروب؟ قيل: نعم، لوجوبه في الرمي مطلقا.

وهو أجود.

وفي بعض الاخبار (1)دلالة عليه.

ويحتمل جواز فعله قبل طلوع الشمس (2).

ويجب في الفائت نية القضاء.

وهل يجب في الحاضر نية الاداء؟ يحتمله، لوقوعه على وجهين كالصلاة، وعدمه إذ لا يمكن القضاء حالة الاداء حتى لو اجتمعا في ذمته، فإن وجوب تقديم القضاء يوجب عدم إمكان الاداء وقته، وعدم إمكان القضاء عند فعل الاداء.

ولا ريب أن التعرض للاداء والعدد أولى.

قوله: ” ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة.

الخ “.

المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده.

وفي بعض

(1) الوسائل 10: 81 ب ” 15 ” من أبواب رمي جمرة العقبة.

(2) في ” ج ” و ” ه‍ ” و ” و ” تعليقه في هذا الموضع: ” لان في بعض االخبار: (قضاه في اليوم الثاني مقدما على الاداء) واليوم يشمل ما قبل الطلوع وبعده.

منه “.

ولم نجد الخبر بهذا اللفظ ويستفاد هذا المعنى مما ورد في الوسائل الباب المذكور آنفا.