پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص367

[ ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

ولا يجوز أن يرمي ليلا، إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد.

ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الاخرى حصل بالترتيب.

] الصيد وغيره فيثبت الحكم فيه مطلقا بخلاف غيره.

أما الجاهل فالظاهر أنه كالعامد، مع احتمال خروجه أيضا، لعدم وجوب الكفارة عليه في غير الصيد.

وفي بعض الاخبار دلالة على اعتبار اتقاء جميع المحرمات (1)، واختاره ابن إدريس (2).

والاتقاءمعتبر في احرام الحج قطعا، وفي اعتبار وقوعه في عمرة التمتع أيضا وجه قوي، لارتباطها بالحج، ودخولها فيه، كما دل عليه الخبر (3).

وكلام الجماعة في هذه الفروع غير محرر.

قوله: ” ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها “.

هذا هو المشهور وعليه العمل، وذهب بعض الاصحاب إلى أن أول وقته زوال الشمس (4).

واتفق الجميع على أفضليته ما بعد الزوال، فالتأخير إليه أفضل وأحوط.

قوله: ” ومن حصل له رمي أربع حصيات.

الخ “.

هذا مع الجهل أو النسيان، أما مع العمد فيجب اعادة ما بعد التي لم يكمل، لتحريم الانتقال عن الجمرة قبل إكمال رميها، فيفسد ما بعدها.

والضابط على التقديرين الاولين أنه متى رمى واحدة أربعا، وانتقل منها إلى الاخرى كفاه إكمال الناقصة.

وإن كان أقل استأنف التالية.

وفي الناقصة وجهان، أجودهما استئنافها أيضا.

(1) الفقيه 2: 288 ح 1416، الوسائل 10: 226 ب ” 11 ” من أبواب العود إلى منى ح 7.

(2) نسبه إليه في جامع المقاصد 3: 263 ولعل الشارح اعتمد عليه، والا فابن ادريس وان ذكر في السرائر 1: 605 ان من عليه كفارة لا يجوز له ان ينفر في النفر الاول بغير خلاف الا أن محرمات الاحرام لاتوجب كلها الكفارة مع انه صرح بتفسير الاتقاء كالمشهور في ص: 613.

(3) التهذيب 5: 434 ح 1505، الاستبصار 2: 325 ح 1152، الوسائل 10: 243 ب ” 5 ” من أبواب العمرة ح 5.

(4) راجع الخلاف 2: 351 مسألة 176.