پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص363

[ الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعة وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره.

الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي.

فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي.

ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي.

القولفي الاحكام المتعلقة بمنى بعد العود وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي.

] فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة، وهو محل العذر، والمسألة موضع إشكال، وإن كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات أولى.

قوله: ” لو دخل وقت فريضة وهو في السعي.

الخ “.

جواز قطعه لذلك هو المشهور بين الاصحاب.

وذهب بعضهم (1) إلى انه كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف.

والنصوص (2) دالة على الاول.

ولا فرق في جواز قطعه للصلاة بين سعة وقتها وضيقه، بل الكلام والنصوص إنما وردت مع السعة، أما مع الضيق فيتعين قطعه، لان الوقت لها بالاصالة.

قوله: ” ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي.

الخ “.

إنما يتم الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط، فحينئذ

(1) كالمفيد في المقنعة: 440 وأبي الصلاح في الكافي: 196، وسلار في المراسم: 123.

(2) الوسائل 9: 534 ب ” 18 ” من أبواب السعي.