پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص362

بالسعي هنا سعي عمرة التمتع، إذ الحج لا يتأتى فيه أمر الحلق، لحله فيه قبل السعي، نعم يأتي في الجماع لتحريمه قبل طواف النساء.

وفي هذه الروايات مخالفة للاصول من وجوه.

الاول: وجوب الكفارة على الناسي، وهو في غير الصيد مخالف لغيرها من النصوص والفتوى.

الثاني: وجوب البقرة في تقليم الاظفار، والواجب شاة في مجموعها.

ويمكن إرادة ذلك من الرواية، لان أظفاره جمع مضاف يفيد العموم.

الثالث: وجوب البقرة أيضا بالجماع، مع أن الواجب به مع العمد بدنة، ولا شئ مع النسيان.

الرابع: مساواة الجماع في الكفارة لقلم الاظفار، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.

ولذلك حمل بعض الاصحاب الاخبار على الاستحباب (1)، وبعضهم فرق بين الظان والناسي (2)، فأسقط الكفارة عن الناسي، وجعل مورد هذه المسألة الظن كما صرح به في الرواية الاولى، وجماعة المتأخرين تلقوها بالقبول مطلقا.

ويمكن توجيه هذه الاخبار بأن الناسي وإن كان معذورا، لكن هنا قد قصر حيث لم يلاحظ النقص فان من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد، فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فانه معذور.

لكن يبقى أنالمصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة،

= بعض العبارة التي ظاهرها من الشيخ جزءا من الرواية الا انه لم يعد هذا القسم الذي هو مورد استدلال الشارح الشهيد منها.

وقال في الحدائق 16: 285 بعد نقل عبارة الشهيد: ” ولم اقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى ولا نقلها ناقل غيره قدس سره “.

(1) كما في ايضاح ترددات الشرائع 1: 204.

(2) كما في السرائر 1: 551 فيما لو قصر وجامع، وكشف الرموز 1: 384 والتنقيح الرائع 1: 516.