پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص361

[ ومن تيقن النقيصة أتى بها.

ولو كان متمتعا بالعمرة، وظن أنه أتمفأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان.

وكذا – قيل – لو قلم أظفاره أو قص شعره.

] ذلك ما لو شك بين الاكمال والزيادة، على وجه لا ينافي البدأة بالصفا، كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة، فانه لا يعيد، لتحقق الاكمال، واصالة عدم الزيادة كالطواف ولو كان على الصفا أعاد.

قوله: ” ومن تيقن النقيصة أتى بها “.

سواء ذكرها في الحال، أم بعد حين، فانه يقتصر على اعادتها وإن كانت أكثر من نصفه، لعدم اشتراط الموالاة فيه كما مر، فيبني ولو على شوط، على أشهر القولين.

قوله: ” ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم.

الخ “.

مستند ذلك رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط.

فقال: ” عليه بقرة يذبحها، ويطوف شوطا آخر ” (1).

ومستند القول رواية سعيد بن يسار عنه عليه السلام، قال قلت له: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغمنه.

فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط.

فقال: ” إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد، وليتم شوطا، وليرق دما “.

قلت دم ماذا؟ قال: ” دم بقرة ” (2).

وفي معناها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام، وزاد: ” قصر ” (3).

والمراد

(1) التهذيب 5: 153 ح 505، الوسائل 9: 529 ب ” 14 ” من أبواب السعي ح 2.

(2) التهذيب 5: 153، ح 504، الوسائل 9: 529 ب ” 14 ” من أبواب السعي ح 1.

(3) التهذيب 5: 153 ح 503، ذيل الحديث.

هذا ولكن الظاهر أنه من كلام الشيخ قدس سره تمهيدا للحديث الذي بعده.

ولذلك رواه عنه أيضا بسند آخر في ص 472 ح 1659 وفي الاستبصار 2: 240 ح 836 بدون هذا الذيل.

ورواه عنه رواه عنه بدونه أيضا في الوسائل 5: 525 ب ” 10 ” من أبواب السعي ح 2 وب ” 12 ” ح 1 وكذا رواه في الوافي 13: 948 ح 13509 و 13511 بدون هذا الذيل وان اعتبر =