پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص360

[ ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما به بدأ، فان كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه، لانه بدأ به.

وإن كان على المروة أعاد.

وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه اعاده.

] اسبوعين، ويكون الثاني مستحبا.

ولم يشرع إستحباب السعي الا هنا.

ولا يشرع ابتداء مطلقا.

وأطلق الاكثر جواز إكمال اسبوعين لمن زاد سهوا، من غير تقييد بإكمال شوط.

قوله: ” ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما به بدأ.

الخ “.

هذا انما يكون شكا في ابتداء الامر، وإلا فبعد العلم بكون عدده زوجا وهو على الصفا يتحقق البدأة به، فلا يكون من الشك في شئ، إلا بالاعتبار الذي ذكرناه.

ومثله لو تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين، وشك في السابق منهما مع علمه بحاله قبلهما.

قوله: ” وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض “.

المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه ان كان في المفرد على الصفا أعاد، وان كان على المروة صح سعيه، لانه يكون قد بدأ بالمروة في الاول، وبالصفا في الثاني.

وقيل: إن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ، ويشك في العدد، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا، والصحة إن كان على المروة.

وهذا يتم فيما لو تحقق إكمال العدد، وشك في الزيادة وعدمها، فانه إن كان على المروة يقطع ولا شئ عليه، لان الاصل عدم الزيادة، وإن كان الصفا لم يتحقق البراءة، ولا يجوز الاكمال حذرا من الزيادة، فتجب الاعادة.

ولكن الفرض أعم من ذلك، فان الشك في العدد يشمل ما لو شك هل فعل شوطا أو اثنين أو ثلاثة إلى آخره؟ وفي هذه الصور كلها يبطل السعي كالطواف.

قوله: ” من لم يحصل عدد سعيه أعاده “.

المراد أنه شك في عدده، سواء علم ما به بدأ أم لا، فانه يعيد.

ويستثنى من