مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص359
[ الاولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه.
ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به.
فان تعذر عليه استناب فيه.
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع.
ولو زاد عامدا بطل.
ولا يبطل بالزيادة سهوا.
] ويكره لغير ضرورة، لان الموالاة لا يجب فيه اجماعا.
نقله العلامة في التذكرة (1)، مع أنه قد نقل عن جماعة وجوبها كالطواف (2).
قوله: ” السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه “.
الكلام في تحقيق ركنيته هنا كما سبق في الطواف، فليلا حظ هناك (3).
قوله: ” ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به “.
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي وجهان، أجودهما الاول.
قوله: ” فان تعذر عليه استناب فيه “.
المراد بالتعذر المشقة البالغة، كما تقدم في الطواف (4)، مع احتمال إرادة التعذر الحقيقي، أعني عدم الامكان.
قوله: ” ولو زاد عامدا بطل “.
يتحقق البطلان بزيادة خطوة واحدة فيه.
قوله: ” ولا يبطل بالزيادة سهوا “.
لكن إن تذكر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذ، فان لم يقطع بطل سعيه.
وإن لم يذكر حتى أكمل الثامن تخير بين القطع وإهدار الثامن، وبين إكمال
(1) التذكرة 1: 367.
(2) نقله عن المفيد وسلار والتقي والشهيد في التنقيح 1: 515.
وهو ظاهر المفيد في المقنعة: 441 وسلار في المراسم: 123، وأبي الصلاح في الكافي: 196 في القطع لغير الصلاة.
(3) راجع ص: 348.
(4) راجع ص: 349.