پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص358

[ ولو نسي الهرولة رجع القهقرى، وهرول موضعها، والدعاء في سعيه ماشبا ومهرولا.

ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.

ويلحق بهذا الباب مسائل: ] قوله: ” ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وهرول موضعها “.

القهقرى بفتح القافين والراء وإسكان الهاء المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه.

والرجوع على هذا الوجه ذكره الاصحاب كذلك.

وظاهرهم وجوب الهيئة، بمعنى أنه لا يصح أن يمشي بوجهه.

والرواية مشعرة به أيضا، لانه قال فيها: ” فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى ” (1).

ويمكن أن يريد به الاستحباب كالاصل.

وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، وانما الكلام في الاثم.

وهل استحباب العود مخصوص – بمن ذكر تركها في ذلك الشوط، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه وإن تجاوزه؟ الظاهر الاول، وكلام الجماعة مطلق، والرواية قد تدل على الثاني.

قوله: ” ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة “.

هذا هو المشهور، وصحيحة الحلبي صريحة فيه (2).

وذهب بعض الاصحاب (3) إلى تحريم الجلوس في غير الصفا والمروة وإن أعيا، وجوز الوقوف كذلك، لرواية (4) قاصرة الدلالة.

وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء حاجة له ولغيره.

(1) الفقيه 2: 308 ح 1528، التهذيب 5: 453 ح 1581، الوسائل 9: 525 ب ” 9 ” من أبواب السعي ح 2.

(2) الكافي 4: 437 ح 3، التهذيب 5: 156 ح 516، الوسائل 9: 535 ب ” 20 ” من أبواب السعيح 1.

(3) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 196، وابن زهرة في الغنية ” الجوامع الفقهية ” 517.

(4) الكافي 4: 437 ح 4، الفقيه 2: 258 ح 1251، الوسائل 9: 536 ب ” 20 ” من أبواب السعي ح 4.