مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص357
[ والواجب فيه أربعة: النية، والبداءة بالصفا، والختم بالمروة، وأن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا، وعوده آخر.
والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.
والمشي على طرفيه، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا كان أو راكبا.
] قوله: ” والواجب النية “.
ويجب اشتمالها على مميزات الفعل، كما مر في غيره، والوجه، والقربة، واستدامتها حكما إلى الفراغ، ومقارنتها للصفا، بأن يصعد عليه فيجزي أي جزء كان منه، أو يلصق عقبه به إن لم يصعد، فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها، أو دخلها كذلك ليستوعب المسافة التي بينهما، فإذا عاد إلى الصفا ألصق عقبه بالمروة إن لم يكن في داخلها.
وهكذا القول في كل شوط ذهابا وعودا.
ويجب الحركة بعدها بغير فصل، لتكون النية مقارنة لاول العبادة كالطواف.
قوله: ” وأن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر “.
فلو احتسبهما معا شوطا ناسيا لم يضر، وجاهلا أخطأ.
وفي روايتين حسنتين، واخرى صحيحة (1) أنه يطرح الزائد، ولا شئ عليه.
ولا فرق بين زيادة سبعة وأقل وأكثر.
قوله: ” والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين “.
المراد بالهرولة السرعة في المشي، وقد يطلق عليه الرمل أيضا، فيتقارب خطاه مع ذلك.
وعلل استحباب الهرولة في المكان المذكور بأنه شعبة من وادي محسر، فاستحب قطعه بالهرولة، كما يستحب قطع وادي محسر بها (2).
وهذا الحكم مختص بالرجل، وفي حكمه الصبي دون المرأة.
(1) راجع الوسائل 9: 528 ب ” 13 ” من أبواب السعي ح 4، 5، 3.
(2) المنتهى 2: 705، التذكرة 1: 366.