مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص355
واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها.
وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى.
ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم والصب على الجسد ] وعدمه، والخبر مطلق أيضا.
وإنما خصه المصنف بالرجل، لانه مورد النص (1).
والوجه عدم الفرق بينه وبين غيره ولو اختلف شكهما رجع الطائف إلى شك نفسه، ولزمه مقتضاه.
قوله: ” طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة.
الخ “.
إنما خصه بالذكر مع أن غيره كذلك، لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر النساء، بخلاف غيره فإنه ليس موضع الوهم.
وإنما عدل إلى قوله: ” لازم ” ليشمل الواجب وغيره، لان الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقهم، بل يلزمون (2) به تمرينا، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ.
ولو كان الصبي غير مميز طاف الولي به كما مر.
ويلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي.
قوله: ” في السعي.
الطهارة “.
لا فرق في استحبابها بين الواجب والمندوب على اشهر القولين وأصحهما، والرواية الصحيحة ناطقة به (3).
قوله: ” واستلام الحجر “.
المراد به بعد الطواف عند ارادة السعي، وكذا الشرب من زمزم وتوابعه.
(1) الوسائل 9: 476 ب ” 66 ” من أبواب الطواف.
(2) في جميع ما لدينا من النسخ ” يلزموا ” والصحيح ما أثبتناه.
(3) راجع الوسائل 9: 530 ب ” 15 ” من أبواب السعي.