پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص354

[ العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان.

وقيل: لا ينعقد النذر.

وربما قيل بالاول إذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.

الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لانه كالامارة ولو شكا جميعا عولا على الاحكام المتقدمة.

] المانع، وتساهلا بأدلة الكراهة.

وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لان النهي عن وصف خارج عنه، وكذا القول في لبس المخيط.

قوله: ” من نذر أن يطوف على أربع.

الخ “.

النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين (1)، فبطلان النذر حينئذ متجه، لان هذه الصفة غير متعبد بها ولا مشروعة.

قوله: ” لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لانه كالامارة “.

مستند الحكم رواية سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام (2).

وتعليل المصنف أنه كالامارة يشعر باشتراط ظن صدقه، فان مطلق الخبر قد لا يكون كالامارة، والرواية مطلقة.

ويشترط في الحافظ البلوغ والعقل، لا الذكورة والحرية.

وهل يشترط العدالة؟ وجهان.

وظاهر الخبر العدم.

وبه قطع في الدروس (3).

ولا فرق بين أن يكون الحافظطائفا أولا.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ

(1) الوسائل 9: 478 ب ” 70 ” من أبواب الطواف.

(2) الفقيه 2: 255 ح 1234، التهذيب 5: 134 ح 440، الكافي 4: 427 ح 2، الوسائل 9: 476 ب ” 66 ” من أبواب الطواف ح 1.

(3) الدروس: 113.

ولكنه ورد في الهامش.

ولعله منه.