پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص351

[ عليه بدنة، والرجوع إلى مكة للطواف.

وقيل: لا كفارة عليه.

وهو الاصح.

ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر.

ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.

] عليه السلام بوجوبها من غير تقييد بالعلم.

وإليه ذهب الشيخ (1) (رحمه الله)، والاصح تقييد الوجوب بما لو واقع بعدالعلم، لان الناسي معذور، والكفارة لا يجب في غير الصيد على الناسي، والرواية مشعرة به، فتحمل عليه.

وفي قول المصنف: ” ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر ” تسامح، فان الذي يناسب حمله على ذلك، الرواية لا القول كما في غيره، فإن المصنف لما حكم بخلاف ما دلت عليه الرواية مع صحتها أو حسنها احتاج إلى حملها، واما القول فان قائله يريد الاطلاق، نطرا إلى ما فهمه من اطلاق الرواية، فإذا خالفه المصنف لا يحتاج إلى أن يحمله على شئ.

مع أن الخلاف متحقق، والحمل ينافيه.

وكأنه لما استبعد القول حمله على ما يوافق الاصول وهو يستلزم حمل الرواية لانها مستندة.

وقوله ” والرجوع إلى مكة للطواف ” إنما يجب عليه ذلك مع القدرة كما مر.

فلو تعذر استناب.

ولو تكرر الوطئ عمدا تكررت الكفارة.

قوله: ” ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب “.

لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود، بل يجوز وإن أمكن، لكن يشترط في جوازها أن لا يتفق عوده، وإلا لم يجز.

ولو تعمد تركه وجب العود مع الامكانكغيره، لان جواز الاستنابة مع الاختيار على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على مورد

= الاستمتاع ح 1.

(1) المبسوط 1: 359.