مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص350
وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه.
(والا استحب اكماله في اسبوعين ] (1).
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا.
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل:) للنقيصة.
ويمكن دخول هذا القيد في قوله: ” وإن كان في النقصان استأنف ” لرجوعه في الحقيقة إليه، فان الشك في النقصان أعم منه.
والبناء في النافلة على الاقل مطلقا هو الافضل.
ولو بنى على الاكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كنقل (2) الصلاة، وهو مروي هنا (3).
قوله: ” من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه “.
هذا كالمقيد لما سبق من قوله: ” ومن زاد على السبعة سهوا اكملها اسبوعين ” فان الزيادة عليها تصدق بخطوة، مع عدم ثبوت الحكم، فانه لو ذكر قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع.
ولو زاد ولو يسيرا بطل طوافه.
وقد دل على التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: ” من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله.
الخ “.
مستند الاطلاق صحيحة العيص (5)، وحسنة معاوية بن عمار (6) عن الصادق
(1) وردت هذه الرواية في الطبعة الحديثة مع التعليق بانها وردت في النسخة الخطية المعتمدة فقط.
(2) في جميع ما لدينا من النسخ ” كنقل ” بالقاف حتي في نسخة ” ج ” المهملة عادة ولكن الصحيح ما اثبتناه.
(3) الوسائل 9: 434 ب ” 33 ” من أبواب الطواف 6، 7.
(4) التهذيب 5: 113 ح 367، الاستبصار 2: 219 ح 753.
وروى صدره في الكافي 4: 418 ح 10، الوسائل 9: 437 ب ” 34 ” من أبواب الطواف ح 3.
(5) الكافي 4: 379 ح 4، التهذيب 5: 321 ح 1105، الوسائل 9: 264 ب ” 9 ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(6) الكافي 4: 378 ح 3، التهذيب 5: 321 ح 1104، الوسائل 9: 264 ب ” 9 ” من أبواب كفارات =