مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص349
[ ولو تعذر العود استناب فيه.
ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت.
وإن كان في أثنائه وكانشاكا في الزيادة قطع، ولا شئ عليه.
وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الاقل في النافلة.
] ولو كانت مجردة عنه فإشكال، إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكة ولما يفعله.
ويحتمل أن يتحقق في الجميع تركه بنية الاعراض عنه، وأن يرجع فيه إلى ما يعد تركا عرفا.
والمسألة موضع إشكال.
والمراد بالقضاء في الناسي الاتيان بالفعل، لا القضاء بالمعنى المعروف شرعا، وهو فعل الشئ خارج وقته، إذ لا توقيت هنا حقيقا.
والجاهل هنا كالعامد، لكن روي علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام أن عليه مع إعادة الحج بدنة (1).
ولم يذكرها كثير من الاصحاب.
قال في الدروس: ” وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الاولوية ” (2).
والاخبار الدالة على حكم العالم خالية عنها.
ويمكن اختصاص الجاهل بها بسبب تقصيره في التعلم، فالاولوية في موضع النظر.
قوله: ” ولو تعذر العود استناب فيه “.
الاولى أن يريد بالتعذر المشقة الكثيرة، كما اختاره في الدروس (3).
ويحتمل أنيريد به عجزه عن استطاعة الحج الشرعية ومطلق الامكان.
قوله: ” ولو كان في اثنائه وكان شكا في الزيادة قطع ولا شئ عليه.
الخ “.
إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل
(1) الظاهر ان مراده رواية علي بن يقطين أو علي بن أبي حمزة.
راجع الوسائل 9: 466 ب ” 56 ” من أبواب الطواف.
(2) الدروس: 116 وفي هامشه اضافة ” ومن عدم النقل “.
(3) الدروس: 116.