پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص348

[ ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة.

الثالث: في أحكام الطواف.وفيه اثنتا عشرة مسألة.
الاولى:الطواف ركن،

من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا قضاه، ولو بعد المناسك.

] غير مقدرة، كما يشترك المساجد في قدر معين من مضاعفة الصلاة مع القطع بأفضلية بعضها على بعض، وذلك يستلزم زيادة الثواب فيه، لكن لا تقدير له.

ونظائره كثيرة.

قوله: ” الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه.

الخ “.

المراد به غير طواف النساء، فإنه ليس بركن إجماعا.

والمراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا خاصة.

وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء، فان مقتضى قوله: ” ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ” أن العامد يبطل حجه متى فعلالمناسك بعده.

وقد ذكر جماعة من الاصحاب أنه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي، ووجب عليه الطواف ثم السعي (1).

فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخير الطواف عمدا.

ويقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج وهو ذو الحجة، لانه وقت لوقوع الافعال في الجملة، خصوصا الطواف والسعي، فانه لو أخرهما طول ذي الحجة صح.

وغاية ما يقال: أنه يأثم، وقد تقدم.

وفي حكم خروج الشهر إنتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود في الشهر، فإنه يتحقق البطلان حينئذ وإن لم يخرج.

هذا في الحج.

وأما العمرة فإن كانت عمرة التمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله.

وإن كانت مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج الافراد أو القران.

(1) السرائر 1: 574، جامع المقاصد 3: 195 و 201.