پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص347

[ ومن زاد على السبعة سهوا اكملها اسبوعين.

وصلى الفريضة اولا، وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي.

وأن يتدانى من البيت.

] قوله: ” ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين “.

انما يكملها اسبوعين إذا لم يذكر حتى بلغ الحجر، بأن أكمل شوطا فصاعدا، فلو ذكر قبل ذلك قطع وجوبا.

ولو زاد حينئذ بطل.

وفي صورة الاكمال يعتبر النية للاسبوع الثاني من الآن، ويكون النية بالنسبة إلى ما مضى كنية العدول في الصلاة بالنسبة إلى تأثيرها فيما سبق.

ويحتمل ضعيفا الاكتفاء بالنية للباقي خاصة.

واضعف منه الاكتفاء بالنية الاولى، نظير ما ورد منأن من زاد في صلاته ركعة، وقد قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد يضم إليها اخرى، وتكون صلاة منفردة (1).

وفي المشبه به منع.

قوله: ” وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي “.

الظاهر أن ذلك على سبيل الافضلية إذ لا يجب البدار بالسعي على الفور، بل يستحب فلو قدم ركعتي النافلة على السعي جاز أيضا، بل لو قدمهما على الفريضة صح بناء على جواز النافلة لمن عليه فريضة ما لم تضر بوقتها.

قوله: ” وأن يتدانى من البيت “.

قد ورد في الخبر عن الكاظم عليه السلام: ” أن للطائف بكل حظوة سبعين ألف حسنة ” (2) الحديث، والتباعد عن البيت يوجب زيادة الخطى، فيتعارض هنا أمران، كما سبق في نظائره (3).

ولكن التدني من البيت أفضلهما وإن نقصت الخطى.

ولا بعد في كون الثواب المخصوص مشتركا بين الخطى، وإن اختص بعضها بزيادة

(1) المقنع: 31، التهذيب 2: 194 ح 765، الاستبصار 1: 377 ح 1430، الوسائل 5: 332 ب ” 19 ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

(2) الكافي 4: 412 ح 3، الوسائل 9: 395 ب ” 5 ” من أبواب الطواف.

(3) تقدم في ص: 344.