مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص345
[ وأن يلتزم الاركان كلها، وآكدها الذي فيه الحجر واليماني.
] وقيل (1): يرجع مستحبا ما لم يبلغ الركن اليماني، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام (2).
قوله: ” وأن يلتزم الاركان كلها وآكدها الذي فيه الحجر واليماني “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، وبه أخبار صحيحه (3).
وذهب ابن الجنيد إلى استحباب استلام الركنين المذكورين، والمنع من استلام الشامي والغربي (4).
وأوجب سلار استلام اليماني (5).
والعمل على المشهور.
وانما كان استلام الركنين آكد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله على استلامهما.
وفي صحيحة جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” كنت أطوف بالبيت، فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله “.
قال جميل: ” ورأيت أبا عبد الله عليه السلام “.
يستلم الاركان كلها ” (6).
وقيل: ” لانهما على قواعد إبراهيم عليه السلام “.
وهو يشعر بكون البيت مختصرا من جانب الحجر.
وقد تقدم الكلام فيه.
(7) وروى الصدوق في العلل عن الصادق عليه السلام قال: ” لما انتهى رسول
(1) راجع الدروس: 115.
(2) التهذيب 5: 108 ح 350، الوسائل 9: 426 ب ” 27 ” من أبواب الطواف.
ورد في هامش نسخة ” ج ” هذه العبارة ” لم يحضرني حال الرواة وقت الكتابة.
منه “.
(3) الوسائل 9: 422 ب ” 25 ” من أبواب الطواف.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 290.
(5) المراسم: 105 و 110.
(6) الكافي 4: 408 ح 9، التهذيب 5: 106 ح 342، الاستبصار 2: 217 ح 745، الوسائل 9: 418 ب ” 22 ” من أبواب الطواف ح 1.
(7) في ص: 333.