مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص344
[ وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع، ويبسط يديه على حائطه، ويلصق به بطنه وخده، ويدعوا بالدعاء المأثور.
ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع.
] وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة والخنثى والمريض، بشرط أن لا يؤذي غيره، ولا يتأذى هو.
ولو كان راكبا حرك دابته.
ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.
وعند بعض العامة يمشي بين الركنين في الاشواط الثلاثة.
ولو تركه في الاشواط أو بعضها لم يقضه بل يأتي به في ما بقي من الثلاثة.
ولو دار الامر بين الرمل متباعدا عن البيت وتركه متدانيا منه، ففي ترجيح أيهما نظر، لكونهما مندوبين تعارضا.
ويمكن ترجيح الرمل، وبه قطع في التذكرة (1)، لانه متعلق بنفس العبادة فهو ذاتي، والقرب متعلق بموضعها فهو عرضي.
ووجه ترجيح الثاني أن استحباب التداني متفق عليه بخلاف الرمل، فكان أولى.
قوله: ” وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع “.
المستجار جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل.
ويستحب بسط اليدين عليه، وإلصاق البطن والخد به، والاقرار لله بالذنوب مفصلة، فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له ان شاء الله.
رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2).
ومتى استلم أو التزم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه، بأن يثبت رجليه فيه، ولا يتقدم بهما حالتهما ولا يتأخر ليرجع إليه، عند اعتداله، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان.
قوله: ” ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع “.
لاستلزام الرجوع زيادة في الطواف، وهو غير جائز.
(1) التذكرة 1: 364.
(2) الكافي 4: 411 ح 5، التهذيب 5: 107 ح 349، الوسائل 9: 424 ب ” 26 ” من أبواب الطواف ح 4.