پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص342

[ ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه، ان كان تجاوز النصف، ثم تمم السعي.

والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ورفع اليدين بالدعاء، واستلام الحجر على الاصح، وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، ولو لم يكن له يد اقتصر على الاشارة، وأن يقول: ” هذه أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة.

أللهم تصديقا بكتابك.

إلى آخر الدعاء “، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار، ] قوله: ” ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه.

الخ “.

ولو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف والسعي.

ولا عبرة بتجاوز نصف السعي، بل يبني فيه إن بنى على الطواف، ويستأنفه حيث يستأنفه.

قوله: ” واستلام الحجر على الاصح “.

نبه بالاصح على خلاف سلار، حيث أوجبه (1).

والاصح المشهور.

والمستحب إستلامه بكل ما أمكن من بدنه، كبطنه ووجهه ويديه.

وكذا يستحب تقبيله ولا يجب، خلافا لسلار (2).

ولو لم يتمكن من تقبيلهاستلمه بيده، ثم قبلها.

فإن لم يمكن أشار إليه.

والاستلام – بغير همز – المس، افتعال من السلام – بالكسر – وهي الحجارة، فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل: استلم، أي مس السلام، أو من السلام –

(1، 2) المراسم: 114.