پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص341

[ ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه.

وإن كان دون ذلك استأنف وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو بالسعي في حاجة.

وكذا لو مرض في أثناء طوافه.

ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه.

وكذا لو أحدث في طوافه الفريضة.

] قوله: ” ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه “.

أي يطوف ما بقي منه.

ويظهر من المصنف وغيره (1) جواز الاستنابة هنا اختيار.

وبه صرح في الدروس (2).

ولا بأس به.

قوله: ” وإن كان دون ذلك استأنف – إلى قوله – بالسعي في حاجة “.

أي يعتبر في جميع ذلك مجاوزة النصف، وهو بلوغ الاربعة، فإن بلغها بنى بعد زوال العذر، وإلا استأنف.

وكذا القول في ما لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، أو نافلة خاف فوت وقتها.

وللمصنف في النافع قول بجواز قطعه لصلاة الفريضة وان لم يبلغ النصف ويبني، وكذا لصلاة الوتر (3).

وهو ضعيف.

ولا يجوز قطعه لغير الاسباب المذكورة.

وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه،ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة والنقصان.

ولو شك أخذ بالاحتياط كما مر، مع احتمال البطلان.

واحترز المصنف بطواف الفريضة عن طواف النافلة، فإنه يبني فيه إذا قطعه لذلك مطلقا.

ولو كان القطع لا لعذر قبل بلوغ النصف استأنف مطلقا.

قوله: ” وكذا لو أحدث في طواف الفريضة “.

أي يبني مع بلوغ الاربعة بعد الطهارة.

ومثله ما لو عرض له نجاسة أزالها وعاد إليه.

ويجب الاقتصار على قدر الحاجة عرفا.

ولا يجب التخفيف زيادة على المعتاد، ولو زاد عن قدر الحاجة فكالقطع لغير عذر.

(1) القواعد: 83، جامع المقاصد 3: 194.

(2) الدروس: 116.

(3) المختصر النافع: 93.