مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص340
[ الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الاوقات التي تكره لابتداء النوافل.
السادسة: من نقص من طوافه، فان جاوز النصف رجع فأتم.
] بعده قضاء، كما يعلم من الصلاة وغيرها، والطواف ليس كذلك، إذ لا قضاء له، فعلم أن ذلك كله لا يفيد التوقيت المحض.
واعلم أن ضمير ” أزاله ” إن عاد إلى النجاسة كان على خلاف القياسالفصيح، وإن عاد إلى الثوب بمعنى نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، ولما يكمل أربعة أشواط كما مر.
وكان الاولى أن يقول: ” أزالها ” فان المعروف ازالة النجاسة لا الثوب.
قوله: ” يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الاوقات التي تكره لابتداء النوافل “.
نبه بذلك على خلاف بعضهم، حيث كرهها حينئذ.
وعندنا لا يكره الفريضة مطلقا، ولا النافلة غير ما (لم يكن) (1) له سبب.
ويظهر من الجماعة أن نافلة صلاة الطواف مكروهة حينئذ، مع أنها في الحقيقة من ذوات الاسباب.
قوله: ” من نقص طوافه فان جاوز النصف رجع فاتم “.
من موضع القطع.
ولو شك فيه أخد بالاحتياط.
وليس له البدأة بالركن لو كان النقص بعده، وقيل: يجوز، وكذا لو استأنف من رأس.
والمراد بمجاوزة النصف أن يكمل أربعة أشواط، لا مطلق مجاوزته.
(1) الزيادة من نسختي ” م ” و ” ك “.
والظاهر انه الصحيح.