مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص339
[ الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم.
ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.
]في ركعتي طواف النساء خاصة (1).
والعمل على المشهور.
وهذا كله في صلاة الفريضة، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام.
قوله: ” ومن طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
الخ “.
مستند ذلك اطلاق قوله صلى الله عليه وآله: ” الطواف بالبيت صلاة ” (2)، خرج منه ما اجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي، حملا لما تعذر حمله على الحقيقة على أقرب المجازات إليها، ويلزم من ذلك أن الناسي للنجاسة كذلك.
وأنه لا فرق بين الثوب والبدن، وأن الجاهل بالنجاسة إنما يزيلها في الاثناء، إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، ولما يكمل أربعة أشواط، وإلا وجب الاستئناف.
قيل عليه: ان ذلك يتم إذا لم يوجب على المصلي مع جهله بالنجاسة الاعادة في الوقت، وإلا فينبغي وجوب الاعادة هنا مطلقا، سواء ذكر في الاثناء أم بعد الفراغ واجيب بأن للصلاة وقتا محدودا شرعا، بخلاف الطواف فان وقته فعله، فإذا فرغ منه لم يبق له وقت (3).
ويشكل بأن مجموع ذي الحجة وقت للطواف، كما هو وقت لافعال الحج التي ليست موقتة بما هو أخص منه كالوقوفين، فما لم يخرج ذو الحجة ينبغي الاعادة، ولو قلنا بأنه لا يجوز تأخيره عن يوم الحادي عشر أمكن كون اليومين وقتا له أيضا.
ويجاب بأن ذلك كله لا يفيد التوقيت الشرعي، فإن المراد به ما كانت العبادة
(1) الهداية: 64، المقنع: 92، ونقله عن والده العلامة في المختلف: 291.
(2) عوالي اللئالي 2: 167 ح 3، سنن الدارمي 2: 44، المستدرك على الصحيحين 2: 267.
(3) جامع المقاصد 3: 189.