مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص335
[ ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر.
ولو مات قضاهما الولي.
] والقربة.
وفي اشتراط نية الاداء وجهان: أصحهما العدم، لعدم وقوعهما على وجهين، فإن إطلاق القضاء عليهما عند تأخيرهما عن السعي مجاز لا حقيقة، إذ ليس لهما وقتمضروب شرعا.
ولا ريب أنه أولى.
قوله: ” ولو نسيهما وجب عليه الرجوع.
ولو شق قضاهما حيث ذكر “.
المرجع في المشقة إلى العرف.
ولا يشترط التعذر، كما ذهب إليه بعض الاصحاب، منهم الشهيد في الدروس (1).
والظاهر تساوي الاقطار في جواز فعلها عند مشقة العود.
وفي الدروس: ” يجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام ” (2).
والجاهل في ذلك كالناسي.
أما العامد فلم يتعرضوا لذكره.
والذي يقتضيه الاصل أن يجب عليه العود مع الامكان، ومع التعذر يصليها حيث أمكن.
وأوجب العلامة الاستنابة في فعلها فيه عند تعذر العود، وجعلها مما يستثنى من الصلاة الواجبة من عدم جواز النيابة فيها حال الحياة (3).
وفي بعض الاخبار (4) دلالة عليه، وان كان فعلها مباشرة حيث امكن اقوى واصح سندا.
وهل يجب في فعلها حينئذ كونه في اشهر الحج؟ الظاهر ذلك، والنصوص والفتوى مطلقة.
ولافرق في هذه الاحكام بين ركعتي طواف الحج والنساء والعمرة.
قوله: ” ولو مات قضاهما الولي “.
هو الولي الذي يقضي الصوم والصلاة.
وقد تقدم (5) بيانه في الصوم.
هذا إن
(1، 2) الدروس: 113.
(3) التذكرة 1: 362.
(4) الوسائل 9: 482 ب ” 74 ” من أبواب الطواف.
(5) في ص: 63.