مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص334
[ ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه.
ومن لوازمه ركعتا الطواف.
وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب.
] يصعد عليه عند بنائه البيت.
ولكن اليوم عليه بناء يطلق على جميعه مع ما في داخله المقام عرفا.
وقد يستعمله الفقهاء في بعض عباراتهم.
وقد أطلقوا هنا كون الطواف بين البيت والمقام، وكذلك النصوص (1).
فهل المعتبر كونه بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الاصلي، أم بينه وبين العمود المخصوص؟ كل محتمل، وإن كان الاستعمال الشرعي في الثاني أقوي.
قوله: ” ولو مشى على أساس الحائط أو حائط الحجر لم يجزه “.
المراد به القدر الباقي من الحائط خارجا، بعد عمارته اخيرا، ويسمى الشاذروان وظاهر الحال أنه محيط بالبيت من جميع الجهات، ولكن ذكر العلامة في التذكرة أنه من الركن العراقي إلى الشامي (2)، وهو ظاهر عبارته في باقي كتبه (3)، لانه جعل الممنوع منه مس الحائط عند موازاة الشاذروان، وذلك يقتضي ظاهرا ان له محلا آخر لا يوازيه فيه.
قوله: ” ومن لوازمه ركعتا الطواف “.
أي من لوازمه شرعا، وجوبا في الواجب – كما هو ظاهر المبحث – وندبا في المندوب، لا يتخلف وجوبهما أو ندبهما عنه، وإن تخلف فعلهما.
ويعتبر فيهما النية – كباقي الصلوات – المشتملة على تعيين الصلاة، والطواف المنسوب إلى الحج المخصوص أو العمرة، وكون الطواف للمنسك المعين أو للنساء، والوجه،
(1) الكافي 4: 413 ح 1، التهذيب 5: 108 ح 351، الوسائل 9: 427 ب ” 28 ” من أبواب الطواف ح 1.
(2) التذكرة 1: 361.
(3) المنتهى 2: 691، تحرير الاحكام 1: 98.