پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص333

[ وأن يدخل الحجر في الطواف.

وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام.

] قوله: ” وأن يدخل الحجر في الطواف “.

مستند ذلك الاخبار الصحيحة (1)، والتأسي بالنبي والائمة صلوات الله عليهم.

وليس عندنا معللا بكونه من البيت بل لما قلناه.

وفي بعض أخبارنا تعليل ذلك بكون أم إسماعيل عليهما السلام مدفونة فيه، وفيه قبور أنبياء (2).

وروى الصدوق في الفقية (3) والعلل (4) ” انه ليس في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر “.

ورواه زرارة عن الصادق عليه السلام (5).

وروى العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها: ” ان من الحجر ستة أذرع متصلة بالبيت منه ” (6) فمنعوا من سلوك ذلك، واختلفوا فيما زاد.

وعلى كل حال وعلى كل حال فالاجماع واقع من المسلمين على أنه ليس خارج الحجر شئ آخر يجب الخروج عنه فيجوز الطواف خلفه ملاصقا بحائطه من جميع الجهات.

وإنما نبهنا علىذلك، لانه قد اشتهر بين العامة هناك اجتناب محل لا اصل له في الدين.

قوله: ” وأن يكون بين البيت والمقام “.

بمعنى كون الطواف في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام.

ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل.

ومن جهة الحجر يحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت، وإن قلنا بخروجه عنه، مع احتمال احتسابه منها على القول بخروجه، وإن لم يجز سلوكه.

واعلم أن المقام حقيقة هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام

(1) الوسائل 9: 431 ب ” 31 ” من أبواب الطواف.

(2) الكافي 4: 210 ح 15، الوسائل 9: 429 ب ” 30 ” من أبواب الطواف ح 1 و 6 و 10.

(3) الفقيه 2: 126 ح 542، الوسائل 9: 430 ب ” 30 ” من أبواب الطواف ح 6.

(4) لم نجده في علل الشرائع ولعله اشارة إلى باب العلل الموجود في الفقيه.

(5) التهذيب 5: 469 ح 1643.

(6) سنن البيهقي 5: 89، صحيح مسلم 2: 969 ب ” 69 ” ح 401.