پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص332

[ والختم به، وأن يطوف على يساره ] بعد النية بجميع بدنة علما أو ظنا.

والافضل أن يستقبله حال النية بوجهه، ثم يأخذ في الحركة عقيب النية بغير فصل جاعلا له على يساره.

ولو جعله على يساره ابتدأ جاز.

وقد صرح بأفضلية الاستقبال جماعة من الاصحاب، منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، وحكاه في المختلف عن جماعة (2) ساكتا عليه.

ولو لم يكن فيه من الفضل الا ملاحظة التقية لكفى فيه بل في وجوبه، كيف وقد اختاره أجلاء الاصحاب على غيره.

وهو ظاهر الاخبار (3)، فإن النية لا تذكر له فيها صريحا كغيره من الاعمال على الخصوص، وإنما يذكرون إستقبال الحجر عند إرادة الطواف وهو كاف.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ (رحمه الله) (4) والعلامة في المختلف (5)، أعني فيتنزيل الاخبار على ذلك.

قوله: ” والختم به “.

بأن يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.

ولا فرق في الختم بين كونه على المحل الذي ابتدأ به، أم على غيره مما شاركه في المعني، فلا يكفي تجاوزه بينه أن ما زاد على الشوط لا يكون جزأ منه على وجه الاجمال.

هذا هو الذي يقتضيه كلام الجماعة، وإن كان الاكتفاء بذلك محتملا.

(1) الدروس: 114.

(2) المختلف: 292.

ونقله عن المفيد ونقل خلافه عن ابن الجنيد وعقبه بنقل الشيخ رواية أبي بصير المتضمنة للاستقبال.

(3) الكافي 4: 403 ح 2، التهذيب 5: 102 ح 330، الوسائل 9: 401 ب ” 12 ” من أبواب الطواف ح 3.

ويلاحظ ان في الوسائل ” فتستلمها ” بدل ” فتستقبله ” الوارد في الكافي والتهذيب والذي هو مورد الاستدلال.

(4) التهذيب 5: 102 حيث قال في شرح عبارة المفيد المتضمنة للاستقبال وان لم ينقل هذه الكلمة: ” وفي رواية أبي بصير.

“.

(5) المختلف: 292.

ومر الكلام فيه في الصفحة المتقدمة.