پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص330

[ بعد دخوله.

والافضل أن يغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، والا ففي منزله، ومضغ الاذخر، وأن يدخل مكة من أعلاها، ] عمار (1)، عن الكاظم عليه السلام، خلافا لابن ادريس (2) حيث لم يعتبره، تمسكاباصالة البراءة وجوابه واضح.

قوله: ” من بئر ميمون أو فخ والا ففي منزله “.

بئر ميمون بالابطح، وهو ميمون بن الحضرمي، حفره في الجاهلية.

وفخ على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة.

والمراد بقوله: ” وإلا ففي منزله ” أنه لو تعذر الغسل من هذه المواضع، أو غيرها مما هو خارج عن مكة، اغتسل في منزله الذي ينزل به فيها.

وفي حكمه ما لو ترك الغسل خارجا اختيارا، فإنه يغتسل في منزله، وإن كان أقل فضلا.

ويمكن دخوله في العبارة بأن يقدر في قوله: ” وإلا ” أي وإن لا يغتسل من هذه المواضع، أعم من كونه لعذر وغيره، فان ” إلا ” هنا هي المركبة من إن الشرطية ولا النافية، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط رابطة، وحينئذ فكما يمكن تقدير ” وإن لا يمكن الغسل في هذه المواضع اغتسل في المنزل ” يمكن أن يقدر ” وإن لا يغتسل ” وإن كان الاول هو المشهور في نظائرها.

قوله: ” وأن يدخل مكة من أعلاها “.

من عقبة المدنيين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3).

ولا فرق في ذلك بين المدني والشامي وغيرهما، خلافا للفاضل (4).

(1) الكافي 4: 511 ح 2، التهذيب 5: 251 ح 850، الوسائل 10: 204 ب ” 3 ” من أبواب زيارة البيت ح 2.

(2) السرائر 1: 602.

ولكن مورد كلامه غسل زيارة البيت.

والظاهر مغايرته لغسل دخول مكة.

ويلاحظ أن رواية اسحاق بن عمار التي استدل بها الشهيد وردت في زيارة البيت أيضا.

(3) الكافي 4: 245 ح 4، التهذيب 5: 454 ح 1588، ذيل حديث طويل، الوسائل 9: 317 ب ” 4 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(4) التذكرة 1: 360.