پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص329

[ وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة.

والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغتسل ] ملوثة، فيكون الطواف حينئذ منهيا عنه.

وهو يقتضي الفساد.

ومثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك.

وقد صرح العلامة (1) ببطلانها في الخاتم النجس فيه، فضلا عن غيره، لمكان النهي.

وحيث قيدت النجاسة بالملوثة توجه العفو عنها مع عدمه.

قوله: ” وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة “.

إنما يعتبر الختان مع إمكانه، فلو تعذر ولو بضيق الوقت – كخوف فوت الوقوف – صح بدونه.

ومقتضى إخراج المرأة – بعد إعتباره.

في مطلق الطائف – إستواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك.

وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه شرطا في صحته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه.

وفي الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة (2)، فيخرج منه الصبي والخنثى، كما خرجت المرأة.

والاخبار خالية من غير الرجل والمرأة.

ولعل مختار الكتاب هو الاقوى (3).

قوله: ” الغسل لدخول مكة “.

ويشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول، وإلا أعادة.

روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (4)، وإسحاق بن

(1) التذكرة 1: 96.

(2) الدروس: 112.

(3) في هامش نسخة ” ج ” هكذا: ” وفي التذكرة في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (الاغلف لا يطوف بالبيت) وهو شامل للجميع.

لكن يبحث عن تحقيق الرواية “.

راجع التذكرة 1: 361.

والحديث في الوسائل 9: 369 ب ” 33 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(4) الكافي 4: 400 ح 8، التهذيب 5: 99 ح 325، الوسائل 9: 319 ب ” 6 ” من أبواب مقدمات الطواف وما يناسبها ح 1.