مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص328
[ فالواجبات: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ] تأخيره إلى النفر الثاني، وأن الاصح جواز تأخيره طول ذي الحجة على كراهية، كالقارن والمفرد.
قوله: ” فالواجبات الطهارة “.
موضع البحث الطواف الواجب.
ووجوب الطهارة له واشتراطها فيه موضع وفاق.
أما الطواف المندوب فهي من كماله على الاقوى.
وجعلها العلامة في النهاية (1) من شرطه تبعا لابي الصلاح (2)، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: ” الطواف بالبيت صلاة ” (3).
وخصوص رواية محمد بن مسلم (4) وزارة (5) وابنه عبيد (6) تقيده (7) بالواجب.
ولا فرق بين الطهارة المائية والترابية عند تعذرها، ولا بين طهارة دائم الحدث وغيره.
قوله: ” وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن “.
لا فرق هنا بين الطواف الواجب والمندوب.
ولو كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان: أجودهما العفو.
وقطع ابن إدريس (8) والعلامة بعدمه (9).
وهو يتوجه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن
(1) نهاية الاحكام 1: 20.
(2) الكافي في الفقه: 195.
(3) عوالي اللئالي 2: 167 ح 3، سنن الدارمي 2: 44، المستدرك على الصحيحين 2: 267، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 54 ح 3825.
(4) الكافي 4: 420 ح 3، الفقيه 2: 250 ح 1202، التهذيب 5: 116 ح 380، الاستبصار 2: 222 ح 764، الوسائل 9: 444 ب ” 38 ” من أبواب الطواف ح 3.
(5) الكافي 4: 420 ح 1، التهذيب 5: 116 ح 378، الاستبصار 2: 221 ح 762، الوسائل 9: 445 ب ” 38 ” من أبواب الطواف ح 5.
(6) الفقيه 2: 250 ح 1203، الوسائل 9: 444 ح 2.
(7) هكذا في ” ج ” وهو الصحيح.
وفي سائر النسخ ” مقيد ” أو ” مقيدة “.
(8) السرائر 1: 574.
(9) التذكرة 1: 361، المنتهى 2: 690، المختلف: 291.