پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص327

[ الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر، فالافضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه.

فإن أخره فمن غده.

ويتأكد ذلك في حق المتمتع.

فان أخره أثم، ويجزيه طوافه وسعيه.

ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية الثالثة: الافضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل، وتقليم الاظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.

القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الاول: في المقدمات.

وهي واجبة ومندوبة.

] وفي حكمه حينئذ خلاف، فذكر العلامة انه يحل بطواف النساء، وذكر انه مذهب علمائنا (1)، وتبعهعليه المتأخرون (2).

وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء (3).

وصرح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيام منى وإن أحل (4).

والمختار الاول هذه كله حكم الصيد الذي حرمه الاحرام، وأما الذي حرم بالحرم فهو باق ما دام فيه.

قوله: ” فان أخره أثم ويجزيه طوافه وسعيه “.

أي أخره عن الغد، وهو الحادي عشر.

وقد تقدم (5) في كلام المصنف جواز

(1) لم نعثر على ذلك في كتبه.

نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس: 133.

واستظهره في المدارك 8: 105 من عبارة العلامة في المنتهى.

(2) الدروس: 133، جامع المقاصد 3: 258.

(3) الفقيه 2: 302 ح 1501.

(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس: 133.

(5) تقدم في ص 192.