مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص326
الاول: لو قدم الحاج طواف النساء حيث يسوغ له ذلك، ففي حلهن بفعله، أو توقفه على الحلق أو التقصير نظر، من تعليق الحل عليه مطلقا، ومن إمكان كون المحلل هو المركب من الافعال السابقة على الطواف ومنه، جعلا له آخر العلة المركبة.
وقد تقدم (1) في حل الطيب بتقديم طواف الحج ما يرشد إلى قوة الاول.
لكن يلزم على هذا أن يكون المحللات ثلاثة سواء أقدم الطوافين، أم أخرهما، أم قدم أحدهما.
ويظهر من بعض الاصحاب (2) انه على تقدير تقديمهما يكون له محلل واحدعقيب الحلق.
ولعله مبني على عدم التحلل بهما حينئذ مما يعلق عليهما على تقدير تأخيرهما.
الثاني: لا يتوقف التحلل بالطوافين على صلاتهما.
أما طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه.
وأما طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لانها متقدمة عليه، والا لم يتوقف عليها.
ويمكن أن يقال بعدم التوقف عليها، وإن حكم بوجوب تقديمها على السعي، لان ذلك وجب من حيث ترتيب الافعال، لا من حيث الشرطية في الحل.
وتظهر الفائدة فيما لو نسيهما الى أن سعى، فعلى كونهما جزءا من الشرط يتوقف الحل عليهما، وعلى العدم لا، وهو الاجود.
الثالث: قد تقدم (3) أن الحلق أو التقصير يحلل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، والطواف الاول يحلل من الطيب، والثاني من النساء، فنفي الصيد غير معلوم من العبارة.
وشاركها في ذلك اكثر العبارات، تبعا لاطلاق النصوص (4).
1) في ص 324.
(2) الدروس: 133.
(3) في ص: 324، وما بعدها.
(4) الوسائل 10: 192 ب ” 13 ” من أبواب الحلق والتقصير.