مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص325
[ الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء.
ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة.
وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.
]مطلقا، والمتمتع مع الاضطرار، ففي حله من حين فعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا بإطلاق النصوص (1).
قوله: ” إذا طاف طواف النساء حل له النساء “.
هذا الحكم ظاهر في الرجل، لان تحريم النساء يتعلق به.
والظاهر أن الصبي في حكمه، وإن لم يتعلق به تحريم، حيث انه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فيحرمن عليه بعد البلوغ إلى أن ياتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف.
وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الدروس (2).
ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه (3).
واستشكله لعدم الدليل عليه.
ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على غير حكم الرجل.
ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك، فيجب إستصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء.
ويشكل بأن الاخبار الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق، وما عدا النساء بالطواف متناولة للمرأة، ومن جملة ذلك حلالرجال (4)، فالمسألة موضع إشكال.
بقي هنا امور:
(1) الوسائل 10: 192 ب ” 13 ” من أبواب الحلق والتقصير ح 1، 2.
(2) الدروس: 116.
(3) المختلف: 309.
(4) الوسائل 10: 192 ب ” 13 ” من أبواب الحلق والتقصير.