پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص323

وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر:

الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.

] مطلقا، أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في إحرام العمرة، والاستحباب على الاقرع؟ قيل: بالاول لقوله صلى الله عليه وآله: ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (1)، وهذا لو كان له شعر لكان الواجب عليه ازالته، وامرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الاخير بفوات الاول، ولامر الصادق عليه السلام بذلك في أقرع خراسان (2).

وقيل بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع (3)، لان محل الحلق الشعر، وقد فات، فيسقط بفوات محله.

وبالتفصيل رواية (4).

والعمل بها أولى الثاني: على تقدير الوجوب مطلقا، أو على وجه، هل يجزي عن التقصير من غيره؟ قيل: نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، ولان الامر يقتضي الاجزاء، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير، والامرار قائم مقام الاول.

وظاهر الخبر يدل عليه.

والاقوى وجوب التقصير لانه واجب إختياري قسيم للحلق، والامرار بدلإضطراري ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على الاختياري.

ولا يمتنع وجوب الامرين على الحالق في إحرام العمرة عقوبة له.

قوله: ” وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر.

الخ “.

وجوب الترتيب بينها هو الاولى، والمشهور بين المتأخرين.

وذهب الاكثر (5) إلى

(1) عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 428، سنن البيهقي 4: 326.

(2) الكافي 4: 504 ح 13، التهذيب 5: 244 ح 828، الوسائل 10: 191 ب ” 11 ” من أبواب الحلق والتقصير ح 3.

(3) الخلاف 2: 331 مسألة 146.

(4) قال في المدارك 8: 98 ” ولم نقف عليها في شئ من الاصول، ولا نقلها غيره ” ولعله اراد بها ما يدل على وجوبه على من حلق في احرام العمرة راجع الوسائل 10: 190 ب ” 11 ” من أبواب الحلق والتقصير ح 1.

(5) منهم ابن أبي عقيل كما في المختلف: 307، والشيخ في الخلاف 2: 345 مسألة 168 وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه: 200، وابن ادريس في السرائر 1: 602.