مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص321
[ ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره.
وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والاول أظهر.
وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير.
ويجزيهن (1) منه ولو مثل الانملة.
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي.
] قوله: ” ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره.
وقيل: لا يجزيه الا الحلق، والاول أشبه “.
تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ بسبب الاحرام وما اختاره المصنف هو الاقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.
قوله: ” وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير “.
نفي الحلق على النساء في صدر العبارة يدل بظاهره على أن سقوطه عنهن رخصة.
وتعين التقصير عليهن يقتضي عدم اجزاء الحلق، وهو الاقوى وقد ادعى العلامة في المختلف (2) الاجماع على تحريم الحلق عليهن، وحينئذ يظهر وجه عدم الاجزاء، لان النهي في العبادة يقتضي الفساد.
قوله: ” ويجزيهن منه ولو قدر الانملة “.
لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنما خصهن لانهن في هذا التقدير مورد النص، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام (3).
والواجب من ذلك ما يقع عليه إسمه عرفا.
والتقدير بالانملة كناية عنه.
والمراد بالتقصير إبانة مسمىالشعر، أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك.
(1) هكذا في المسالك والجواهر والشرائع الطبعة الحجرية.
ولكن في الطبعة الجديدة ” ويجززن “.
(2) المختلف: 308.
(3) الكافي 4: 503 ح 11، التهذيب 5: 244 ح 824، الوسائل 9: 541 ب ” 3 ” من أبواب التقصير ح 3.