پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص320

[ والافضل أن يتصدق بها.

الثالث: في الحلق والتقصير.

فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل.

] وسلم ” (1).

وهكذا يكره بيعها، وغيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، ومنه إعطاؤها الجزار أجرة، أما صدقة إذا اتصف بها فلا، وكذا لو أعطاه من لحمها.

قوله: ” والافضل أن يتصدق بها “.

الاجود عود الضمير إلى الجلود، فان الصدقة بها مستحبة كما مر.

وفي صحيحة معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الاهاب (2)، فقال: ” يتصدق به، أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطي الجزارين ” (3).

وأما الاضحية فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالآية (4)، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5)، ويتصدق بقسم.

والمشهور استحباب الصدقة بأكثرها.

وقال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل (6).

وأطلق جماعة من الاصحاب (7) تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.

قوله: ” والحلق أفضل “.

المراد أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.

(1) الكافي 4: 501 ح 2، الوسائل 10: 151 ب ” 43 ” من أبواب الذبح ح 2.

(2) الاهاب: الجلد ما لم يدبغ، الصحاح 1: 89.

(3) التهذيب 5: 228 ح 771، الاستبصار 2: 276 ح 980، الوسائل 10: 152 ب ” 43 ” من أبواب الذبح ح 5.

(4) الحج: 36.

(5) التهذيب 5: 223 ح 752، الوسائل 10: 142 ب ” 40 ” من أبواب الذبح و 8: 153 ب ” 2 ” من أبواب أقسام الحج ح 4.

(6) المبسوط 1: 374، النهاية: 261.

(7) منهم العلامة في المنتهى 2: 759، والشهيد في الدروس: 131.