مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص320
[ والافضل أن يتصدق بها.
فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل.
] وسلم ” (1).
وهكذا يكره بيعها، وغيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، ومنه إعطاؤها الجزار أجرة، أما صدقة إذا اتصف بها فلا، وكذا لو أعطاه من لحمها.
قوله: ” والافضل أن يتصدق بها “.
الاجود عود الضمير إلى الجلود، فان الصدقة بها مستحبة كما مر.
وفي صحيحة معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الاهاب (2)، فقال: ” يتصدق به، أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطي الجزارين ” (3).
وأما الاضحية فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالآية (4)، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5)، ويتصدق بقسم.
والمشهور استحباب الصدقة بأكثرها.
وقال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل (6).
وأطلق جماعة من الاصحاب (7) تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.
قوله: ” والحلق أفضل “.
المراد أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.
(1) الكافي 4: 501 ح 2، الوسائل 10: 151 ب ” 43 ” من أبواب الذبح ح 2.
(2) الاهاب: الجلد ما لم يدبغ، الصحاح 1: 89.
(3) التهذيب 5: 228 ح 771، الاستبصار 2: 276 ح 980، الوسائل 10: 152 ب ” 43 ” من أبواب الذبح ح 5.
(4) الحج: 36.
(5) التهذيب 5: 223 ح 752، الوسائل 10: 142 ب ” 40 ” من أبواب الذبح و 8: 153 ب ” 2 ” من أبواب أقسام الحج ح 4.
(6) المبسوط 1: 374، النهاية: 261.
(7) منهم العلامة في المنتهى 2: 759، والشهيد في الدروس: 131.