مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص319
[ ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره.
ويجزي الهدي الواجب عن الاضحية، والجمع بينهما أفضل.
ومن لم يجد الاضحية تصدق بثمنها.
فان اختلفت أثمانها جمع الاعلى والاوسط والادني، وتصدق بثلث الجميع.
ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه.
ويكره بما يربيه.
ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الاضاحي، وأن يعطيها الجزار ] السلام: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها ” (1).
قوله: ” ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره “.
لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه، أو أهدي إليه.
وكذا لا بأس باخراج السنام مطلقا.
قوله: ” فان اختلفت أثمانها جمع الاعلى والاوسط والادنى، وتصدقبثلث الجميع “.
هذا إذا كانت القيم ثلاثا، والا لم ينحصر في الثلث.
وانما اقتصر المصنف على الثلث تبعا لرواية هشام عن الكاظم عليه السلام (2) التابعة لواقعته.
والضابط الشامل لجميع افراد الاختلاف، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة، ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الاربع الربع، وهكذا.
قوله: ” ويكره أن يأخذ من جلود الاضاحي “.
وكذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها وقلائدها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
(1) الكافي 4: 501 ح 10، الاستبصار 2: 274 ح 972، التهذيب 5: 226 ح 763، الوسائل 10: 148 ب ” 41 ” من أبواب الذبح ح 1.
(2) الكافي 4: 544 ح 22، الفقيه 2: 296 ح 1467، التهذيب 5: 238 ح 805، الوسائل 10: 172 ب ” 58 ” من أبواب الذبح ح 1.