مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص317
[ وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها.
فان أكل تصدق بثمن ما أكل.
ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن عين موضعها وجب، وإن أطلق نحرها بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق.
وأن يهدي ثلثة، ويتصدق ] قوله: ” وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا.
الخ “.
يدخل في الكلية الهدي المتعين بالاشعار أو التقليد، فانه هدي واجب.
وقد تقدم أن الواجب فيه الذبح خاصة (1)، فيجوز أن يصنع به ما شاء للجزار وغيره.
ويمكن كون الجار والمجرور صفة للواجب، أي الهدي الواجب الذي هو كالكفارات، بأن يكون خارجا عن الملك، فانه يتعين الصدقة بجميعه كما ذكر.
ومتى خالف ضمن بالقيمة كما لو أكل.
أما الواجب الذي ليس كذلك – كالمتبرع به المتعين بالسياق – فلا حظر في تناوله بعد الذبح، مع مراعاة القسمة.
ولا يخفى أن المراد إعطاء الجزار على وجه الاجرة أو التبرع، اما إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقا فانه جائر.
قوله: ” ويستحب أن يأكل من هدي السياق.
الخ “.
بناء على ما تقدم من أن الواجب الذبح خاصة (2).
والاقوى وجوب ذلك كهدي التمتع، للرواية (3)، وهو مقرب الدروس (4).
واراد بهدي السياق المتبرع به،
(1، 2) تقدم في ص: 313.
(3) الكافي 4: 488 ح 5، التهذيب 5: 202 ح 672 و 223 ح 753، معاني الاخبار: 208 ح 2، الوسائل 10: 92 ب ” 4 ” من أبواب الذبح ح 3 و 142 ب ” 40 ” من أبواب الذبح ح 3.
(4) الدروس: 129.