پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص316

ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

] مقامه، مع أن المفهوم من قوله: ” ثم وجد الاول ذبحه ” أنه لو لم يجده وجب ذبح الاخير، وهو يشعر بوجوب اقامة البدل.

ولا يصح أن يراد به المنذور، لانه استثناه منه، وهو يقتضي كون المراد أعم منه.

وإن كان المراد به هدي التمتع، ففيه – معتهافت المقام، وعدم الدلالة – أن الواجب غير منحصر فيه بوجه، فلا يتحقق البدلية في الثاني، بل الواجب كما يتأدى بالاول يتأدى به، لانه أمر كلي.

فطريق التخلص من الاشكال، إما بالحكم بوجوب اقامة بدل هدي السياق المتعين لو ضاع، عملا بالنص، وتخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك والسرقة، كما هو الواقع في العبارة، وحينئذ فلا منافاة ولا بعد في ذلك بعد ورود النص، واما بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريطه، فإنه يجب اقامة بدله، لكونه حينئذ مضمونا عليه، ويترتب باقي الاحكام.

قوله: ” ويجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وشرب لبنه ما لم يضر بولده “.

هذا في الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح، ولا ينقصه، ويضر به أو بولده.

ويستفاد من قوله: ” أو بولده ” (1) أن الولد يتبعها في وجوب الذبح، وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا.

ولو شرب – والحال هذه – ما يضر بالام أو بالولد ضمنه.

ولو لم يكن الولد تابعا لها في الحكم لم يضمن ما يضر به وإن أثم.

ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شئ منه، ولا الانتفاعبه مطلقا، فان فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم.

وأما الصوف والشعر، فإن كان موجود عند التعين تبعه، ولم يجز ازالته، الا أن يضر به، فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه.

ولو تجدد بعد التعيين احتمل كونه كالولد وكاللبن.

(1) يلاحظ أن المتن خال من كلمة ” أو ” الا ان نسخ المسالك الخطية التي لدينا كلها هكذا مع ان المتن المنقول فيها كما نقلناه الا في نسختي ” ك ” و ” م ” ففيهما ” ما لم يضر به أو بولده ” ويلاحظ أيضا ان الجواهر مع انه نقل عبارة المتن كما نقلناه الا انه ورد في الشرح هكذا: ” ثم ان ظاهر قول المصنف ما لم يضر بها أو بولدها.

” ج 19: 211.