پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص315

[ ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الاول ذبحه، ولم يجب الاخير.

ولو ذبح الاخير ذبح الاول ندبا، وإلا أن يكون منذورا.

] يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره.

قال: ” ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبهالذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ” (1).

فان الهدي يشمل المتمتع به، والمسوق تبرعا، والمجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفارة كما مر، فيجزي في الجميع.

وتعلق الكفارة والنذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فانه لا يتعين بوجه قبل ذبحه بالنية، وقد حكم بإجزائه عملا بالنص، فليكن الكفارة ونحوها كذلك.

واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه لا عنه، إما عن نفسه أولا، فانه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلت عليه مرسلة جميل (2).

قوله: ” ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الاول ذبحه.

الخ “.

هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه.

ومستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: ” يشتري مكانه آخر ” قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال: ” إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول، وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه ” (3).

وفي الحكم به على الاطلاق – كما ذكره الجماعة واقتضاه الخبر – نظر، لان الهدي إن كان هدي السياق المتبرع به – كما هو الظاهر من العبارة – لم يجب اقامة بدله كما لوهلك وقد تقدم (4).

ثم على تقدير اقامته ووجدان الاول بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعينه للذبح بالاشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب

(1) الكافي 4: 495 ح 8، الفقيه 2: 297 ح 1475، التهذيب 5: 219 ح 739، الاستبصار 2: 272 ح 963، الوسائل 10: 127 ب ” 28 ” من أبواب الذبح ح 2.

(2) الكافي 4: 495 ح 9، التهذيب 5: 220 ح 740، الاستبصار 2: 272 ح 964، الوسائل 10: 132 ب ” 33 ” من أبواب الذبح.

(3) الكافي 4: 494 ح 7، الفقيه 2: 298 ح 1480، التهذيب 5: 218 ح 737، الاستبصار 2: 271 ح 961، الوسائل 10: 132 ب ” 32 ” من أبواب الذبح 2.

(4) في ص: 311.