پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص314

[ ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.

] أبدلها فهو أفضل (1).

والمراد بالاضحية ما يعم الهدي كما تقدم.

ولافرق في ذلك بين أن يكون الهدي متبرعا به، أو متعينا بالنذر وشبهه، لاطلاق النص وعدمالتفريط.

وينبغي تقييده بما إذا لم يكن مضمونا في الذمة، وقد خصصه بالمعين، فانه بتلفه يرجع الواجب إلى الذمة، اما لو كان المنذور هو المعين سقط.

ولو كان ذهابه بتفريطه ضمنه مطلقا، كما يشعر به مفهوم القيد.

وأورد عليه المحقق في حاشيته بأنه مناف لما سبق من قوله: ” ولا يتعين هدي السياق للصدقة الا بالنذر ” لانه إذا لم يتعين للصدقة جاز التصرف فيه أي تصرف شاء، فكيف يضمنه مع التفريط؟!.

قال: ” ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب اقامة بدله مطلقا فرط أم لا ” (2).

وجوابه منع المنافاة، فإن هدي السياق، وإن لم يتعين للصدقة، لكن يجب نحره أو ذبحه، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه، ليذبح البدل أو ينحره تأدية للواجب، وإن لم يجب الصدقة به.

وهذا أمر واضح.

قوله: ” ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه “.

سياق العبارة يقتضي كون المراد به هدي السياق، وهو – كما عرفت – شامل للمتبرع به، والمضمون بالنذر وشبهه والكفارة.

والحكم بإجزائه في الاول واضح،خصوصا بعد ثبوته في هدي التمتع كما مر (3)، مع أنه لم يتعين للذبح.

وأما المضمون فقد استشكل المحقق المحشي حكمه (4)، وهو في المنذور المطلق والكفارة في محله، أما المعين فلا، بل هو كهدي السياق المعين بالاشعار أو التقليد.

ويمكن تمشي الحكم في الجميع، نظرا إلى إطلاق رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل

(1) الكافي 4: 493 ح 2، التهذيب 5: 217 ح 733، الوسائل 10: 129 ب ” 30 ” من أبواب الذبح ح 1.

(2) حاشيته على الشرائع: 238 ” مخطوط “.

(3) في ص: 296.

(4) في الحاشية على الشرائع: 238.

والوارد فيها الاشكال في الكفارة والنذر المطلق.