پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص313

[ ولا يتعين هدي السياق للصدقة الا بالنذر.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

]فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ” (1).

وفي حسنة الحلبي أطلق بيعه والصدقة بثمنه، وإهداء هدي آخر (2).

وحملت على الاستحباب، مع أنها مقطوعة فلا حجة فيها.

واستشكل المحقق الشيخ علي في حاشيته الحكم المذكور في الكتاب، بأن هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه (3)؟!.

وجوابه أنه (4) مع مدافعته للنص الصحيح فلا يسمع، أن الواجب إنما هو ذبحه في محله، وقد تعذر فيسقط، نعم ربما اشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، وهو قريب من الكسر، بل العجز أعم منه، لكن النص قد ورد بالفرق.

قوله: ” ولا يتعين هدي السياق للصدقة الا بالنذر “.

مقتضى العبارة وكلام الاكثر أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذور للصدقة.

واختار جماعة (5) فيه ما يجب في هدي التمتع، وهو اقوى.

قوله: ” ولو سرق من غير تفريط لم يضمن “.

مستند ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، حين سألهعن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: ” لا بأس، وإن

(1) التهذيب 5: 215 ح 724، الاستبصار 2: 269 ح 955، الوسائل 10: 123 ب ” 25 ” من أبواب الذبح ح 1.

(2) الكافي 4: 494 ح 4، التهذيب 5: 217 ح 730، الوسائل 10: 126 ب ” 27 ” من أبواب الذبح ح 1.

(3) حاشيته على الشرائع: 237 ” مخطوط “.

(4) كذا في جميع النسخ والاولى حذف ” انه ” لقوله بعد ذلك ان الواجب.

(5) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 247.