مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص312
[ ولو أصابه كسر، جاز بيعه.
والافضل أن يتصدق بثمنه أو يقين بدله.
] الفعل في الحج المعين، والوجه، والقربة كغيره، والاكل منه إن اوجبناه من هدي السياق، والعلامة بما يدل على أنه هدي، بأن يغمس نعله في دمه، ويضرب بها صفحة سنامه، أو يكتب رقعة ويضعها عنده، يؤذن بأنه هدي.
كل ذلك عند تعذر المستحق ثمة.
ويجوز التعويل عليهما هنا في الحكم بالتذكية، وإباحة الاكل، للنص.
وتكفي النية الاولى عن المقارنة لتناول الاكل.
ولا يجب الاقامة عنده إلى أن يوجد المستحق، وإن أمكنت.
قوله: ” ولو أصابه كسر جاز بيعه، والافضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله “.
ظاهر السياق أن الكلام في هدي السياق، وفيما قد تعين ذبحه منه، لكونه قد أشعره أو قلده، ليظهر لجواز البيع فائدة، إذ لو كان قبل ذلك كان ملكا من أملاكه.
وانما جاز معه لان الواجب كان ذبحه بمحله لا غير.
والصدقة به، أو فعل ما يفعل بهدي التمتع مستحب عند المصنف فإذا تعذر فعل ما وجب سقط، فيجوز بيعه، ويستحب التصدق بثمنه كما يستحب الصدقة ببعض لحمه وهذا الحكم ذكره المصنف، والعلامة (1) وجماعة (2).
وينبغي تقييده بما لو لم يكن مضمونا، كالكفارات والمنذور، فانه يجب حينئذ اقامة بدله.
وهذا النوع يمكن جعله فردا من أفراد هدي السياق كما مر، فلا بد من استثنائه، الا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون السياق هو المتبرع به.
وقد دل على الحكمين معا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: ” إن كان تطوعا
(1) التذكرة 1: 384، القواعد 88 1.
(2) منهم الشيخ في النهاية: 259، والشهيد في الدروس: 129.