مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص311
[ ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لانه ليس بمضمون ولو كان مضمونا كالكفارات، وجب إقامة بدله.
ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي.
] قوله: ” ولو هلك لم يجب اقامته بدله لانه ليس بمضمون “.
هذا إذا كان تلفه بغير تفريط، والا ضمنه ووجب اقامة بدله.
قوله: ” ولو كان مضمونا كالكفارات وجب اقامة بدله “.
يمكن عود الضمير المستتر في ” كان ” إلى هدي السياق، أي لو كان هدي السياق مضمونا.
الخ، فيستفاد منه أن هدي السياق لا يشترط أن يكون متبرعابه ابتداء، بل لو كان مستحقا بالنذر أو الكفارة تأدت به وظيفة السياق.
والفائدة تعينه للنذر أو الكفارة بالسياق، بعد أن كان أمرا كليا في الذمة لا ينحصر فيما ساقه قبل تعينه به.
وهذا المعنى يظهر من اكثر عبارات الجماعة من غير تصريح به.
وممن صرح به الشهيد في الدروس، قال فيها: ” لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدي السياق المستحب بها وبالمنذور (1).
ويمكن ان يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي، وأدخله في باب هدي القران تبعا، كما أدخل قوله بعد ذلك: ” وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا.
الخ ” فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق.
قوله: ” ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي “.
المراد بالجواز هنا معناه الاعم، والمقصود منه الوجوب، فإن هدي السياق إذا تعين للذبح يجب التوصل إلى ما يجب، وهو ذبحه في مكانه، فإذا تعذر المكان بقي مطلق الذبح، وللنص (2) على ذلك.
وتجب مقارنة النية لذبحه المشتملة على قصد
(1) الدروس: 129.
(2) الوسائل 10: 130 ب ” 31 ” من أبواب الذبح.