پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص310

[ وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.

] قلده ” اشعارا أو تقليدا على غير الوجه المعتبر، وهو الذي يعقد به الاحرام، بناء على أنه يتعين ذبحه، ولا يجوز ابداله لو كانا معتبرين، وقوله: ” لكن متى ساقه ” أي أشعره أو قلده عاقدا به إحرامه.

وهذا المعنى مصحح للعبارة، لكنه خلاف الظاهر، وخلاف مقتضى الاشعار والتقليد الشرعيين.

وها هنا تنزيل ثالث غريب، ذكره بعض فضلائنا، وهو أن قوله: ” وله ابداله.

الخ ” وصلي لقوله: ” وإن اشعره أو قلده ” فيجوز ابداله حينئذ وإن عقد به إحرامه، لعدم خروجه عن ملكه، وقوله: ” لكن متى ساقه فلا بد من نحره ” أي متى ساقه بأن أشعره أو قلده عاقدا به إحرامه، وجب عليه ذبح هدي، سواء أكان هو المسوق أم بدله.

قال: ولا ينافيه قولهم ” نحره ” فان البدل يصيره هدي، قران، لانه عوضه.

والحامل له على ذلك الجمع بين قولهم: ” ان له ابداله وإن اشعره أو قلده ” وبين قولهم: ” متى ساقه فلا بد من نحره أو ذبحه “.

وهذا التنزيل مع بعده، لا دليل على حكمه، فان الرواية الصحيحة (1) دالة على تعين نحر ما أشعره.

كما تقدم، فعدم جواز الابدال بعد الاشعار متعين بالنص، فيجب رد ما خرج عنه إليه، أو إطراحه، لا رد الحكم إلى عباراتهم كيف اتفق.

وهذا كله إذا لم يعينه بالنذر، وإلا تعين وان لم يشعره أو يقلده، ولم يجز له إبداله قطعا.

قوله: ” وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة “.

الفناء – بكسر الفاء والمد – ما امتد من جوانب الدار، قاله الجوهري (2).

والحزورة – مثل قسورة – هي التل، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة، وهي أفضل مواضع الذبح بمكة، والا فمكة بأجمعها محل لما يذبح في العمرة.

(1) الوسائل 10: 131 ب ” 32 ” من أبواب الذبح ح 1.

(2) الصحاح 6: 2457 مادة ” فنى “.