مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص307
[ ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد، كان عليه سبع شياه.
ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه اخرج من اصل تركته.
] التمكن بوصوله إلى أهله، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغير بلده، ومضي قدر يمكنه فيه الصوم.
ولو تمكن البعض وجب قضاؤه خاصة.
قوله: ” ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياة “.
هكذا وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعن الصادق عليه السلام، وفيها: ” فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ” (2)، ولا يخفى أن ذلك في غير ماله بدل منصوص، كالبدنة في كفارة النعامة، فانه مع العجزعنها ينتقل إلى أبدالها المذكورة هناك.
ومع العجز عن السبع شياه يجب صوم ثمانية عشر يوما للرواية.
ويتحقق العجز عنها بالعجز عن الجميع، فلو قدر على البعض خاصة انتقل إلى الصوم، عملا بظاهر الرواية.
وإجزاء هذه الابدال إنما هو بالنص، فلا يتعدى إلى غيرها، كما لو وجب عليه بقرة، وإن كانت السبع شياه يجزي عما هو أعظم منها.
نعم قرب في التذكرة إجزاء البدنة عن البقرة في غير النذر، لانها اكثر لحما وأوفر، وفيه يتعين ما نذره (3).
ولو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة، وإن كان السبع بدلا منها.
ووافق في التذكرة على ذلك (4).
وربما لزمه اجزاؤها، لانها أقوى باعتبار كونها مبدلا.
قوله: ” ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته “.
لانه حق مالي، فيخرج من الاصل كالدين، ويقدم على الوصايا.
ولو قصرت التركة عنه وعن الدين والحقوق الواجبة المالية، وزعت التركة على الجميع بالحصص،
(1) سنن ابن ماجة 2: 1048 ح 3136، مسند أحمد 1: 311.
(2) الفقيه 2: 232 ح 111، التهذيب 5: 237 ح 800 و 481 ح 1711، الوسائل 10: 171 ب ” 56 ” من أبواب الذبح.
(3، 4) التذكرة 1: 384.