پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص306

[ وصوم السبعة بعد وصوله إلى اهله.

ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح.

فان أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.

ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة.

وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الاشبه.

] لا فرق في عدم وجوب الهدي حينئذ بين أن يجده في وقته أولا، على أصح القولين، لتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، ولان التكليف لا يتحقق بالبدل والمبدلمعا، ولرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام (1).

وكذا لا فرق بين أن يكون قد تلبس بالسبعة أو لا.

إلا أن الرجوع إلى الهدي أفضل على جميع الاحوال.

والمراد أنه أفضل الواجبين منه ومن الصوم.

فإن اختاره نوى به الوجوب، وإلا وجب عليه إكمال الصوم.

قوله: ” ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح “.

هذا هو الاقوى، لاصالة البراءة وإن كانت الموالاة أفضل.

قوله: ” فان أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر “.

فان زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضي الشهر.

والمراد بقدر وصوله إليهم مضي مدة يمكن فيها وصوله إليهم عادة.

وإنما يكفي الشهر إذا كانت اقامته بمكة، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصار على مورد النص (2)، وتمسكا بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) (3)، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما.

ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق.

قوله: ” وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الاشبه “.

الاشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلا ما تمكن من فعله فلم يصمه.

ويتحقق

(1) الكافي 4: 509 ح 11، التهذيب 5: 38 ح 112، الاستبصار 2: 260 – 261 ح 919، الوسائل 10: 154 ب ” 45 ” من أبواب الذبح ح 1.

(2) الوسائل 10: 162 ب ” 50 ” من أبواب الذبح.

(3) البقرة: 196.