مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص304
[ من فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة.
وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الاشبه وإذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر.
ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر.
] قوله: ” قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الاشبه “.
بل الاول أشبه، لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، ولان الوجدان يتحقق بذلك، فلا ينتقل إلى الصوم ما دام الوقت باقيا، وهو ذو الحجة.
قوله: ” وإذا فقدهما “.
أي الهدي وثمنه.
ويتحقق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب يليق بحاله، ولا ببيع ما زاد على المستثنى في الدين.
والمعتبر القدرة في موضعهلا في بلده.
نعم لو تمكن من بيع ما في بلده ولو بدون ثمن المثل، أو من الاستدانة عليه، فالاقوى الوجوب.
قوله: ” ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة ثم صام الثالث بعد النفر “.
المراد أن جعل الثلاثة يومي التروية وعرفة واليوم الذي قبلهما أفضل، فإن أخل بما قبلهما جاز له الاقتصار على صومهما وتأخير الثالث.
ولا فرق بين من علم أن الثالث العيد ابتداء وغيره، لاطلاق النص (2).
(1) الكافي 4: 508 ح 6، الاستبصار 2: 260 ح 916، التهذيب 5: 37 ح 109، الوسائل 10: 153 ب ” 44 ” من أبواب الذبح ح 1.
(2) الوسائل 10: 167 ب ” 52 ” من أبواب الذبح.