پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص303

[ ويستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، يتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.

وقيل: يجب الاكل منه، وهو الاظهر.

ويكره التضحية بالجاموس، وبالثور وبالموجوء الثالث: في البدل.

] قوله: ” ويستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه “.

الاصح وجوب الامور الثلاثة، والاكتفاء بمسمى الاكل، وإهداء الثلث، والصدقة بالثلث ويشترط في المهدي إليه الايمان، وفي المتصدق عليه الايمان والفقر، ويكفي دفعها إلى الواحد الجامع للشرطين.

ويجب النية في كل من الامور الثلاثة مقارنة لاول الفعل.

ويعتبر فيها قصد ذلك الفعل على وجهه، وتعيين الحج المأتي به،والقربة.

ومتى خالف أثم، وضمن ما أخل به من الصدقة والاهداء.

ولو جعل عوض الاهداء صدقة فالظاهر الاجزاء.

قوله: ” ويكره التضحية بالجاموس وبالثور وبالموجوء “.

يمكن أن يريد بالتضحية هنا الاهداء، فان الهدي يكره كونه كذلك.

وكذا يكره كونه جملا.

ويمكن أن يريد به الاضحية المسنونة، فإن حكمها كذلك، إلا أن استطراد هذا القدر خاصة من أحكامها ليس بجيد.

وإنما عبر المصنف بذلك تبعا للرواية.

قال ابو بصير سألته عن الاضاحي فقال: ” الاضاحي في الحج الابل والبقر والغنم ذو الارحام ولا تضح بثور ولا جمل “.

(1) وهو دال على أن المراد بالتضحية الاهداء.

وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام: ” لا تضح إلا بما عرف به ” وهو دال عليه أيضا، وقد تقدم (3) أن المراد بالموجوء مرضوض الخصيتين حتى تفسدا.

(1) التهذيب 5: 204 ح 682، الوسائل 10: 100 ب ” 9 ” من أبواب الذبح ح 4.

(2) التهذيب 5: 206 ح 691، الاستبصار 2: 265 ح 936، الوسائل 10: 112 ب ” 17 ” من أبواب الذبح ح 2.

(3) في ص: 299.