پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص302

[ الضأن والمعز الذكران، وأن ينحر الابل قائمة، قدر بطت بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الايمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح، ويترك يده مع يد الذابح.

وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.

] أي يكون حضر عرفات في وقت الوقوف.

ويكفي قول بايعه في ذلك.

وفي الاكتفاء بقوله في سنه احتمال.

قوله: ” وإن ينحر الابل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة “.

في تفسير ذلك وجهان مرويان: أحدهما أن يربط يداها معا مجتمعين من الخف إلى الركبة، ليمتنع من الاضطراب.

رواه أبو الصباح الكناني (1).

والثاني أن يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، ويوقفها على اليمين (2).

قوله: ” ويطعنها من الجانب الايمن ” أي يقف الذابح من جانبها الايمن، ويطعنها في موضع النحر، فانه متحد لا أيمن له إلا بتكلف.

وقد صرح بهذا المعنى في رواية أبي خديجة، قال رأيت ابا عبد الله عليه السلام ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى.

الخ (3).

قوله: ” ويترك يده مع يد الذابح “.

وينويان معا استحبابا.

ولو نوى الذابح وحده أجزأ.

والظاهر ان نية المالك وحده حينئذ غير مجزية، لان النية تقارن أول الفعل من الفاعل، وهو منتف، مع إحتمال الاجزاء.

(1) الكافي 4: 497 ح 2، الفقيه 2: 299 ح 1488، التهذيب 5: 221 ح 744، الوسائل 10: 135 ب ” 35 ” من أبواب الذبح ح 2، ولكنها لا تشمل على ما ذكره الشهيد (قدس سره) وانما يدل عليهرواية عبد الله بن سنان وهي مذكورة في جميع المصادر المذكورة قبل حديث الكناني.

(2، 3) الكافي 4: 498 ح 8، التهذيب 5: 221 ح 745، الوسائل 10: 135 ب ” 35 ” من أبواب الذبح ح 3.